للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الاتفاق:

١ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "إن أسلم الأب وحده، تبعه في الإسلام بلا خلاف" (١).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه، واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه، كأبيه" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره العمراني من الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن الصغير يتبع أبويه في الإسلام وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية في الأب خاصة دون الأم (٤). ووافق أشهب، وابن وهب من المالكية (٥)، وابن حزم (٦) الجمهور في إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه. وهو قول عثمان البتي، والحسن بن حي، والأوزاعي، والليث بن سعد (٧).

• مستند الاتفاق:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه" (٨).

• وجه الدلالة: دل الحديث على الحكم بإسلام الصغير, وأنه يبقى مسلمًا ما لم يتدخل الأبوان في إخراجه من الإسلام إلى الكفر (٩).

٢ - أن الأم أحد الأبوين اللذين يتبعهما الابن في الإسلام بنص الحديث السابق (١٠).

٣ - أن هذا الصغير يحكم بإسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما؛ اعتبارًا بذلك ساعة العلوق، فهو جزء من مسلم (١١).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (١٢)، وداود الظاهري (١٣) إلى القول بأنه لا يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه.


(١) "البيان" (٨/ ١١).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ٥٨).
(٣) "بدائع الصنائع" (٩/ ٤٠٧)، "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٤٠٥).
(٤) "الذخيرة" (٩/ ١٣٤)، "التاج والإكليل" (٨/ ٣٧٨).
(٥) "الذخيرة" (٩/ ١٣٤)، "المعونة" (٢/ ٩٢٩).
(٦) "المحلى" (٥/ ٣٨٢).
(٧) "المحلى" (٥/ ٣٨٢).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) انظر: "المحلى" (٧/ ١٣٥).
(١٠) "البيان" (٨/ ١٢).
(١١) "العزيز شرح الوجيز" (٦/ ٣٩٧).
(١٢) "الذخيرة" (٩/ ١٣٤)، "التاج والإكليل" (٨/ ٣٧٨).
(١٣) "المحلى" (٥/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>