للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١].

• وجه الاستدلال: أن فرض البنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب، وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب، لا يزدن عليه، واختصت بنت الصلب بالنصف، لأنه مفروض لها، والاسم متناول لها حقيقية، فيبقى للبقية تمام الثلثين (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثر، إذا كن مع البنت فإنهن يشتركن في السدس تكملة الثلثين. وأما ما ذكر عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه- أنه خالف، فظاهر الحديث السابق يشير إلى أنه رجع، وإلى هذا أشار ابن عبد البر، والحافظ ابن حجر.

وذكر أيضًا عن سلمان بن ربيعة الباهلي -رضي اللَّه عنه- أنه خالف، قال الحافظ: (ولعل سلمان -رضي اللَّه عنه- أيضًا رجع كأبي موسى -رضي اللَّه عنه-) (٢).

[[٢٠٢ - ١٠] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين]

• المراد بالمسألة: أن الأخت الشقيقة أقوى في الميراث من الأخت لأب؛ لأنها تدلي بطريقين، فهي أخت للميت من أبيه وأمه، بخلاف الأخت لأب فإنها تدلي بطريق واحد فقط، فالأخوات لأب يأخذن السدس بشرطين، الأول: وجود أخت شقيقة واحدة، والثاني: عدم وجود معصب.

مثاله: لو مات ميت عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأم، وجدة، فالمسألة من (ستة أسهم) للأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) وللجدة السدس (سهم واحد).


(١) انظر: المغني (٩/ ١٤).
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ٣٩٩)، وفتح الباري (١٢/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>