للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجماعة من بنات الابن، فللابنة النصف ولبنات الابن السدس، يشتركن فيه إذا لم يكن في الفريضة معصّب) (١).

قال السرخسي: (للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين) (٢).

قال العمراني: (وإن اجتمع ابنة وابنة ابن، كان للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، . . .، وإن ترك ابنة وبنات ابن، كان للابنة النصف، ولبنات الابن السدس، لأنه هو الباقي عن فرض البنات) (٣).

قال الموصلي: (وللواحدة فصاعدًا من بنات الابن السدس مع الصلبية تكملة الثلثين) (٤).

قال القرافي: (والسدس فرض سبعة: . . . والواحدة من بنات الابن فأكثر مع بنات الصلب) (٥).

قال النووي: (وإن كان ولد الابن بنتًا فلها السدس، وإن كن بنات فالسدس بينهن) (٦).

قال الخطيب الشربيني: (فإن لم يكن من أولاد الابن إلا أنثى أو أناث فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين) (٧).

قال الدسوقي: (وللثانية أي جنسى الثانية وهي بنت الابن أو الأخت لأب مع الأولى أي البنت أو الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين وإن كثرن أي بنات الابن مع البنت أو الأخوات للأب مع الشقيقة) (٨).

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ


(١) نهاية المطلب، ٩/ ٤٣.
(٢) المبسوط، (٢٩/ ١٤٢).
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٤٩.
(٤) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٨.
(٥) الذخيرة، ١٣/ ٤١.
(٦) روضة الطالبين، ٦/ ١٣.
(٧) مغني المحتاج، ٣/ ١٤.
(٨) حاشية الدسوقي، ٦/ ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>