للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وفي جواب أبي موسى -رضي اللَّه عنه- إشعار بأنه رجع عما قاله] (١). البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [فإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف، ولبنت الابن فصاعدًا السدس تكملة الثلثين اجماعًا] (٢).

الدردير (١٢٠١ هـ) قال: [والسدس فرض لبنت الابن وإن سفلت أو بنات الابن المتساويات، فإن كانت إحداهما أقرب فهو لها إن كانت أو كن مع البنت الواحدة تكملة الثلثين للإجماع. . .] (٣).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [والسدس لبنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة، ومع عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وهذا بالإجماع] (٤)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).

قال الماوردي: (إذا ترك الميت بنتًا وبنت ابن، كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. . . وهكذا لو كانت الفريضة بنتًا وعشر بنات ابن كان للبنت النصف ولعشر بنات الابن السدس وإن كثرن وهكذا) (٧).

قال ابن حزم: (فإن ترك ابنة وابنة ابن، أو بنتي ابن، أو بنات ابن، فللابنة النصف ولبنت الابن أو لبنتي الابن أو لبنات الابن السدس فقط وإن كثرن والباقي للعاصب) (٨).

قال الجويني: (إذا خلّف الرجل بنتًا وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولو كان في المسألة بنت واحدة في الصلب،


(١) انظر: الفتح (١٢/ ١٨).
(٢) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٤.
(٣) الشح الصغير، ٤/ ٦٢٤.
(٤) حاشية الروض المربع، ٦/ ١١٢.
(٥) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٦) انظر: المحلى (٩/ ٢٧١).
(٧) الحاوي الكبير، ٨/ ١٠١.
(٨) المحلى (٩/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>