للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الوداع: (العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي) (١).

• وجه الاستدلال: أنَّ قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (مؤداة) يدل على أنها أمانة، فيفيد أنها تؤدى عينًا حال قيامها (٢).

الثاني: عن سمرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) (٣).

• وجه الاستدلال: أن العارية واجبة الأداء إما عينا وإما قيمة، وفي حال قيامها لابد من رد العين (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجب رد عين العارية إن كانت باقية (٥).

[[١١ - ١١] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه]

• المراد بالمسألة: أن من استعمل العارية على غير الوجه الذي أذن له فيه


(١) سبق تخريجه.
(٢) المغني (٧/ ٣٤٢)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٤٠١) بتصرف.
(٣) رواه: أبو داود رقم (٣٥٦١)، والترمذي رقم (١٢٦٦)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه رقم (٢٤٠٠).
والحديث ضعفه بعض أهل العلم لأنه من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة قال الصنعاني وللحفاظ في سماعه منه ثلاث مذاهب:
الأول: أنه سمع منه مطلقا، وهو مذهب على بن المديني، والبخاري، والترمذي.
والثاني: لا مطلقا، وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين وابن حبان.
والثالث: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو مذهب النسائي، واختاره ابن عساكر، وادعى عبد الحق أنه الصحيح. أ. هـ
والذي يظهر أن مذهب البخاري ومن معه هو الحق، فرواية الحسن عن سمرة صحيحة إذا كانت متصلة، وذلك لكون الحسن البصري ثقة، إلا إذا عنعن، فإن الحافظ ابن حجر حين ترجم للحسن، قال: (ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا، ويدلس) انظر: البدر المنير (٤/ ٧١)، الدراية (٢/ ١٨٢)، سبل السلام (٣/ ٦٧)، إرواء الغليل رقم (١٥١٦).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ١١٩)، وتحفة المحتاج (٢/ ٣٧٥) بزيادة يسيرة.
(٥) انظر المسألة في: الدر المختار (٨/ ٤٨٧)، وأسنى المطالب (٥/ ٢٠٥)، وتحفة المحتاج (٢/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>