للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتلفت أو بعضها، أو فرط في حفظها فضاعت فهو ضامن ما تلف أو ضاع لتعديه وتفريطه (١).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير. . إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه] (٢).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير إذا تعدى في العارية أنه ضامن لما تعدى فيه منها مما باشر إفساده بنفسه] (٣). ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [الضمان على المستعير إن كان فرط أو تعدى باتفاق العلماء] (٤).

ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): [ولا تضمن بالهلاك من غير تعد أما لو تعدى ضمن إجماعًا] (٥). القرافي (٦٨٤ هـ): [أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف كخرق الثوب، والتسبب في الإتلاف كحفر البئر لوقوع الحيوان، أو وضع يد غير مؤمنة كيد الغاصب والمشتري شراء فاسدا. . .، فإن هذه الأيدي الأخر ما وضعت إلا بإذن، وهي قاعدة مجتمع عليها] (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧)،


(١) ومذهب الحنابلة أن المستعير يضمن مطلقًا، وهو وجه عند الشافعية وحجتهم أنها عين مضمونة وهو قول ضعيف لا يقاوم الإجماع ولا يخرمه، فالعارية أمانة غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط، أما الاستعمال المعروف فلأجله انتفع المستعير بالعارية.
انظر: فتح القدير (٩/ ٩)، وبداية المجتهد (٤/ ١٣٢)، وروضة الطالبين (٤/ ٤٣٢)، والمغني (٧/ ٣٤٣)
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٥٠).
(٣) مراتب الإجماع (ص ١٦٧)، وقال في المحلى (٨/ ١٣٨): (فإن ادعى عليه أنه تعدى أو أضاعها حتى تلفت أو عرض فيها عارض، فإن قامت بذلك بينة أو أقر ضمن بلا خلاف).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣١٦)، وقال في موضع آخر (٣٠/ ٣١٣): (باتفاق الأئمة).
(٥) حاشية ابن عابدين، (٨/ ٣٨٩).
(٦) الذخيرة، ٦/ ٢١٠.
(٧) الهداية (٣/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>