للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: "المغني" (٩/ ٢٨٥).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٧/ ١١٥)، و"فتح القدير" (٦/ ٥٩).
(٣) انظر: "المدونة" (٣/ ٤٣٦)، و"مواهب الجليل" (٣/ ٣٨٥).
(٤) انظر: "مطالب أولي النهى" (٢/ ٦١٢).
(٥) ومن المأخذ على الاستدلال بذلك على الوجوب: أن من المقرر في علم أصول الفقه أن خطاب من يتوهم الحظر بصيغة "الأمر لا تكون للوجوب وإنما للإباحة؛ ومثال ذلك قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (افعل ولا حرج) لمن توهم حظر تقديم بعض أعمال يوم النحر بعضها على بعض، فإنه يحمل على الإباحة لا الوجوب. انظر: "الأصول من علم الأصول" (ص ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>