للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع كأنه بيع جديد مستقل، كما لو كان المشتري أجنبيا.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٩٨] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه]

• المراد بالمسألة: العرْض، -بالراء الساكنة- وهو: كل ما ليس بنقد من المتاع (١).

• والمقصود بالمسألة: إذا باع المشتري السلعة على البائع بأقل مما اشتراها منه، لكن البيع كان بعروضٍ وليس بنقود، كأن تكون ثيابا وأقمشة ونحوها، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وإن اشتراها بعرْض، أو كان بيعها الأول بعرْض، فاشتراها بنقد جاز، وبه قال أبو حنيفة، ولا نعلم فيه خلافا] (٢). نقله عنه المرداوي، وعبد الرحمن القاسم (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [فإن اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، ولا نعلم فيه خلافا] (٤). نقله عنه المرداوي (٥).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ومن اشترى جارية بألف درهم، حالة أو نسيئة، فقبضها، ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول، لا يجوز البيع الثاني. وقال الشافعي: يجوز؛ لأن الملك) أي: ملك المشتري (قد تم فيها) أي: في الجارية (بالقبض، فصار البيع من البائع ومن غيره سواء، وصار) أي: حكم هذا (كما لو باع بمثل الثمن الأول، أو بالزيادة) من الثمن الأول (أو بالعرض) يعني: باعها منه بالعرض قبل نقد الثمن، وقيمة العرض أقل من قيمة الألف،


(١) "طلبة الطلبة" (ص ٥٦)، "المطلع" (ص ١٣٦)، "مشارق الأنوار" (٢/ ٧٣).
(٢) "المغني" (٦/ ٢٦١).
(٣) "الإنصاف" (٤/ ٣٣٦)، "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٨٧).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ١٩٣).
(٥) "الإنصاف" (٤/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>