للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= واحد"، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٧٠)، وفيه: "ولو أمره بشراء عبد أو بيع عبد لم يكن له أن يعقد على بعضه لضرر التبعيض". قلت: وعليه إذا لم يكن هناك ضرر في التبعيض كان له أن يعقد على بعضه.
(١) المغني المغني (٥/ ٩٦)، وفيه: "فصل: وإن وكله في بيع عبد أو حيوان أو عقار ونحوه، أو شرائه، لم يملك العقد على بعضه؛ لأن التوكيل تناول جميعه، وفي التبعيض إضرار بالموكل وتشقيص لملكه، ولم يأذن فيه"، كشف القناع: (٣/ ٤٧٧)، وفيه: "لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع الوكيل أحدهما بها صح البيع"، وشرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٩٦)، وفيه: "فإن باع بعضه بثمن كله صح للإذن فيه عرفًا. . . (أو يكن) ما وكل في بيعه (عبيدا أو صبرة ونحوها) مما لا ينقصه تفريق (فيصح) ".
(٢) المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٩٦)، وانظر: المهذب: (١/ ٣٥٣)، وشرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٩٦).
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم: (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>