للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٨).
(٢) البحر الرائق: (٧/ ١٧٠).
(٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: "وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوفٌ"، والمبسوط: (١٩/ ٧٨)، وفيه: "ولو وكله بأن يشتري له عبدًا فاشترى بعضه لم يجز على الآمر"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٣٠)، والبحر الرائق: (٧/ ١٧٠).
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٥٠)، وفيه: "أما إن اشترى الوكيل في شراء العبد الواحد نصفه لم يلزم الموكل عقده".
(٥) المغني: (٧/ ٢٥٠)، وفيه "لو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه [أي لم يجز] ".
(٦) انظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٥٠).
(٧) المبسوط: (١٩/ ٧٩).
(٨) المغني: (٧/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>