للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: قال سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)} [النساء: ٢٣].

• وجه الاستدلال: أن العبرة بما في عقيدتنا إذا تحاكموا إلينا، وفي شريعتنا حرمة نكاح ذوات المحارم، وبطلان جميع ما يترتب عليه.

الثاني: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين، فإذا عدمت أحداهما تعينت الأخرى، وجهة الزوجية هنا باطلة، فيرث بالأخرى (١).

النتيجة: صحة الإجماع على عدم توريث المجوسي، إذا عقد على ذات محرم من طريق الزوجية، ويورث من غيرها.

[[٣٠٥ - ١١٣] المجوس يرثون بأقرب القرابتين]

• المراد بالمسألة: أن المجوس إذا نتج عن نكاح المحارم أكثر من قرابه فإنهم يتوارثون بأقرب القرابتين، إن لم تكن إحدى الجهتين حاجبةً للأخرى؛ كأم هي جدة؛ كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولدًا فهي أمه وأم أَبيه؛ فترث بالأمومة لا بالجدودة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين، واختلفوا في الأخرى أيرثون بها أم لا] (٢) المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [إذا أدلى شخص بنسبين أو سببين إلى مورثه، فإنه يورث بكل واحد منهما فرضًا مقدرًا مثل أن يتزوج المجوسي ابنته فأولدها بنتًا فلا


(١) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ١١٣).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>