للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين خلافًا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم، فأما غيره من الأنكحة؛ فكل نكاح اعتقدوا صحته وأقروا عليه بعد إسلامهم توارثوا به، سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين أم لم يوجد، وما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به، والمجوس وغيرهم في هذا سواء] (١).

النووي (٦٧٦ هـ) قال في معرض في كلامه على ميراث المجوسي: [ينكح بعض محارمه. . قال: ولا يرثون بالزوجية بلا خلاف لبطلانها] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): مجوسي مات عن أم وابنة هي أخته لأم، وصورته فيما إذا تزوج المجوسي أمه فولدت له بنتًا ثم مات المجوسي، فقد مات عن أم هي زوجته وعن بنت هي أخته لأمه، فلا ترث الأم بالزوجية شيئًا، ولا الابنة بالأختية لأم, لأن الأخت للأم لا ترث مع الابنة، ولكن للأم السدس باعتبار الأمومة، وللإبنة النصف، والباقي للعصبة، فإن لم يكن له عصبة فالباقي رد عليهما ارباعًا (٥).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): وحكم بينهم أي بين الكفار بحكم الإسلام إن ترافعوا إلينا فيجب الحكم بينهم، وأما قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢]، فمنسوخ الحكم (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:


(١) انظر: المغني (٩/ ١٦٥).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٤٥).
(٣) انظر: المبسوط (٣٠/ ٣٥ - ٣٦).
(٤) ولم أجد نصًا صريحًا عند المالكية في حدود اطلاعي مما وقفت عليه من المصادر، ولكن أصول المالكية وقواعدهم تدل على ذلك. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٥٥٨).
(٥) المبسوط (٣٠/ ٣٥ - ٣٦).
(٦) الشرح الصغير, ٤/ ٧١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>