للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: المقنع مع شرحه المبدع: (٤/ ٢٥٦).
(٢) المهذب: (١/ ٣٤٩)، وانظر: القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
(٣) المغني: (٧/ ٢٣٧).
(٤) نقله عنه الحافظ ابن حجر في: فتح الباري: (٤/ ٤٨٠)، وكذا الإمام العيني في: عمدة القاري: (١٢/ ١٨١) كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربيًّا في دار الحرب. . .
(٥) المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢٤٨)، وفيه: "وإذا وكل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا بتقاضي دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهودا من أهل الإسلام فخرج وكيله من دار الحرب وطلب ذلك فهو جائز"، والاختيار: (٢/ ١٦٨).
(٦) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٨)، وفيه: "ومنها توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليه فإنه يجوز، ومنها توكيل المسلم كافرًا في شراء مسلم"، وحواشي الشرواني: (٥/ ٣٠١).
(٧) المغني: (٧/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>