للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن اللَّه عز وجل خصَّص التغابن بيوم القيامة، وهذا الاختصاص يفيد أنه لا غبن في الدنيا، وأنه من الأمور المحرمة (١).

الثاني: أن اليسير لا يمكن الاحتراز منه، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدا؛ لأنه لا يخلو منه بيع، فلوجود المشقة عفي عنه (٢).

الثالث: أن عادة الناس جرت بالتسامح في الأشياء اليسيرة، وعادة الناس وعرفهم مُحكَّم مُعْتبر (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٩] النهي عن تلقي الركبان]

• المراد بالمسألة: تلقي الركبان هو: الخروج من البلد التي يُجلب إليها القوت، لملاقاة أصحابه القادمين لبيعه، من أجل شرائه منهم قبل أن يبلغوا به السوق (٤). وهذا منهي عنه، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية تلقي الركبان] (٥).

• الموافقون على الإجماع:


(١) "أحكام القرآن" لابن العربي (٤/ ٢٢٤) بتصرف يسير.
(٢) "أحكام القرآن" لابن العربي (٤/ ٢٢٤)، و (٢/ ٣١٩) بتصرف.
(٣) "حاشية الرملي على أسنى المطالب" (٢/ ٢٦٨)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٤١) بتصرف. وينظر في القاعدة المذكورة: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٨٩)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٢٩٥).
(٤) "فتح القدير" (٦/ ٤٧٦)، "المنتقى" (٥/ ١٠١ - ١٠٢)، "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" (٣/ ٨٨)، "المغني" (٦/ ٣١٢ - ٣١٣). من العلماء من عبر عنها بتلقي الجلب، ومنهم من عبر بتلقي السلع.
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٩٦). وقد نص على الكراهة، وعامة العلماء على التحريم كما سيتبين، فإما أن يحمل هذا على كراهة التحريم، أو يكون أراد حكاية الإجماع على أقل ما قيل في المسألة، فيكون وافق الرواية الأخرى عند الحنابلة، أو قصد موافقة الحنفية على إطلاق الكراهة ظنا منه أن مرادهم كراهة التنزيه، وليس كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>