(٢) "أحكام القرآن" لابن العربي (٤/ ٢٢٤)، و (٢/ ٣١٩) بتصرف. (٣) "حاشية الرملي على أسنى المطالب" (٢/ ٢٦٨)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٤١) بتصرف. وينظر في القاعدة المذكورة: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٨٩)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٢٩٥). (٤) "فتح القدير" (٦/ ٤٧٦)، "المنتقى" (٥/ ١٠١ - ١٠٢)، "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" (٣/ ٨٨)، "المغني" (٦/ ٣١٢ - ٣١٣). من العلماء من عبر عنها بتلقي الجلب، ومنهم من عبر بتلقي السلع. (٥) "الإفصاح" (١/ ٢٩٦). وقد نص على الكراهة، وعامة العلماء على التحريم كما سيتبين، فإما أن يحمل هذا على كراهة التحريم، أو يكون أراد حكاية الإجماع على أقل ما قيل في المسألة، فيكون وافق الرواية الأخرى عند الحنابلة، أو قصد موافقة الحنفية على إطلاق الكراهة ظنا منه أن مرادهم كراهة التنزيه، وليس كذلك.