للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن يده بغير علمه فلا يخلو: أن يكون مما يتغابن الناس بمثله مما لا غنى عنه في ارتفاع الأسواق وانخفاضها عنه، فإنه حلال جائز بغير خلاف] (١). ويقول أيضا: [الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدين. . .، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز عنه لأحد، فمضى في البيوع] (٢). نقل عنه العبارة الثانية أبو عبد اللَّه القرطبي (٣).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش، لا يؤثر في صحته، (٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).

• خليل (٦) (٧٧٦ هـ) يقول: [والغبن: بفتح الغين وسكون الباء عبارة عن اشتراء السلعة بأكثر مما جرت به العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله، أو بيعها بأقل كذلك، وأما ما جرت به العادة، فلا يوجب ردا باتفاق]. نقله عنه الحطاب، وميارة (٧).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} (٩).


(١) "أحكام القرآن" (٢/ ٣١٩).
(٢) "أحكام القرآن" (٤/ ٢٢٤).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (١٨/ ١٣٨).
(٤) "الإفصاح" (١/ ٢٧٥).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٣٣).
(٦) خليل بن إسحاق ضياء الدين أبو المودة الجندي المصري المالكي، حافظ فقيه، له تآليف دالة على فضله وسعة علمه، منها: "التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب"، "المختصر المشهور الذي وضع له القبول". توفي عام (٧٧٦ هـ). "الديباج المذهب" (ص ١١٥)، "نيل الابتهاج" (ص ١١٢)، "شجرة النور الزكية" (ص ٢٢٣).
(٧) "مواهب الجليل" (٤/ ٤٦٨ - ٤٦٩)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ٣٩) كلاهما نقل العبارة عن كتابه "التوضيح" الذي شرح فيه "جامع الأمهات" لابن الحاجب.
(٨) "تبيين الحقائق" (٤/ ٧٩)، "الدر المختار مع رد المحتار" (٥/ ١٤٢ - ١٤٥)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ١٣١)، "أسنى المطالب" (٢/ ٢٦٨)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٤٢٨)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٤٣)، "المحلى" (٧/ ٥٨٢).
(٩) التغابن: الآية (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>