للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - جاءت امرأة إلى علي -رضي اللَّه عنه- فقالت: هل لك في امرأة لا أيم، ولا ذات زوج؟ فقال: وأين زوجك؟ قال: فجاء شيخ قد اجتنح (١)، فقال: ما تقول هذه؟ فقال: صدقت، ولكن سلها: هل تنعم في مطعم أو ملبس؟ فسألها، فقالت: لا، فقال: هل غير ذلك؟ قالت: لا، قال: ولا من السحر؟ قالت: ولا من السحر. قال علي: هلكْت وأهلكْت، فقالت المرأة: فرق بيني وبينه، فقال علي: بل اصبري، فإن اللَّه تعالى لو أراد، ولو شاء أن يبتليك بأشد من هذا فعل (٢).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العنين يؤجل سنة، وذلك لما يأتي:

١ - وجود خلاف قديم عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، بأن لا تأجيل عليه، بل للمرأة الفسخ حال طلبها، وهو قول لبعض الحنابلة اختاره المجد ابن تيمية.

٢ - من قال أنه يؤجل عشرة أشهر.

٣ - من قال يؤجل خمسة أشهر للمرأة إن كانت قديمة العهد، وسنة إن كانت حديثة العهد.

٤ - من قال أن تلك مصيبة حلَّت بالمرأة يجب أن تصبر، ولا تأجيل على الزوج.

[[٢ - ٩٣] التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها]

إذا ثبتت عنة الرجل، فلامرأته أن ترفع أمره إلى القاضي، فإن رفعت أمره، أمهل سنة، ثم لا يفرق بينهما بعد السنة إلا بطلب المرأة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أنه لا يفرق بين


(١) أي: مال على شق، واتكأ على شيء يساعده للقيام. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٩٤).
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٧٠). قال البيهقي: فيه هانئ بن هانئ، لا يعرف، وهذا الحديث عند أهل العلم لا يثبتونه؛ لجهالة هانئ بن هانئ، قال الإمام الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عن علي، فليس فيه خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابها، ثم بلغ هذه السن فصار لا يصيبها.
وتعقبه ابن التركماني فقال: هانئ معروف، قال فيه النسائي: ليس به بأس، وأخرج له الحاكم في "المستدرك"، وابن حبان في "صحيحه"، وذكره في الثقات من التابعين، وأخرج الترمذي من روايته قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في عمار: "مرحبا بالطيب"، ثم قال: حسن صحيح، وقد ذكر ابن حزم أثره هذا من وجهين جيدين. انظر: "سنن البيهقي الكبرى مع الجوهر النقي" لابن التركماني (٧/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>