للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أنه يؤجل عشرة أشهر، وهو قول الحارث بن عبد اللَّه (١) (٢)، وعبد اللَّه بن نوفل (٣) (٤).

ثالثًا: إن كانت المرأة حديثة العهد معه أجل سنة، وإن كانت قديمة العهد أجل خمسة أشهر. وهو قول سعيد بن المسيب (٥).

رابعًا: أن تلك مصيبة حلَّت بالمرأة، فلا تأجيل عليه، ولا يحل لها الفسخ، وهو قول مجاهد، وابن علية، والحكم بن عتيبة، وداود، وابن حزم (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - أن امرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن زوجي أبتَّ طلاقي، وقد تزوجتُ عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (٧).

• وجه الدلالة: أن تلك المرأة ادَّعت العنة على زوجها، ولم يثبت لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الخيار (٨).


(١) هو الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، ليس له صحبة، ذكره البخاري وابن سعد وابن حبان في التابعين، قال ابن حجر: لا رؤية له؛ لأن أباه ولد بالحبشة، أخرج له الحاكم حديثًا، وقال: صحيح الإسناد، وخفي عليه أن الحارث لا صحبة له، ولي البصرة لابن الزبير. انظر ترجمته في: "الإصابة" (٢/ ١٦٦)، "أسد الغابة" (١/ ٦١٩).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٠١٦) (٢/ ٨٠)، وانظر: "المحلى" (٩/ ٢٠٢).
(٣) هو أبو محمد عبد اللَّه بن نوفل بن عبد المطلب، كان يشبه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يرو عنه شيئًا، ولي قضاء المدينة لمعاوية، توفي سنة (٨٤ هـ)، وقيل: سنة (٦٣ هـ) يوم الحرة، وقيل: توفي أيام معاوية. انظر ترجمته في: "أسد الغابة": (٣/ ٤٠٤)، "الإصابة" (٤/ ٢١٦).
(٤) "زاد المعاد" (٥/ ١٨١)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٨٨).
(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٣١)، "الإشراف" (١/ ٦٧).
(٦) "المحلى" (٩/ ٢٠٢)، (٢٠٥)، "الحاوي" (١١/ ٥٠١)، "الاستذكار" (٦/ ١٩٢)، "زاد المعاد" (٥/ ١٨٢)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٩١ - ٣٩٢).
تنبيه: خلاف أصحاب هذا القول يأتي في جميع مسائل هذا الفصل، فإنهم يرون أن عيوب النكاح لا توجب فسخًا، وأن تلك مصيبة حلت بالمرأة فيجب أن تصبر، ومن ثم ما يرد من حكاية الإجماع قد ينتقض بخلاف أصحاب هذا القول، وذلك فيما يثبت خلافهم فيه في مسائل هذا الفصل.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "الحاوي" (١١/ ٥٠١)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>