(٢) انظر: الإجماع (١١٣). (٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٢١٧)، (٥/ ٢٤٩). (٤) انظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٥٠٤)، أضواء البيان للشنقيطي (٥/ ٣٩٢). (٥) المحلى (١٢/ ٥٧ - ٥٨)، وسأتي ذكر هذا الشرط مفصلًا مع بيان من نقل الإجماع، وأدلته، ومن خالف الإجماع مع أدلته في مسألة "درء الحدود بالشبهات" برقم ٣٤. (٦) أما العلم بالعقوبة فلا يشترط، فلو كان عالمًا بتحريم الزنا مثلًا لكنه جهل عقوبة ذلك من الرجم أو الجلد، فإن ذلك لا يدفع عنه الحد، وحكى النووي الاتفاق عليه في "المجموع" (٧/ ٣٦٣) فقال: "من زنى أو شرب أو سرق عالمًا تحريم ذلك، جاهلًا وجوب الحد، فيجب الحد بالاتفاق". وانظر: زاد المعاد (٥/ ٣١).