للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامة أهل العلم" (١).

ومن الأدلة على هذا الشرط ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه" (٢).

ويعضده عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات، والجهل بالتحريم شبهة فيدرأ بها الحد (٣).


(١) المغني (٩/ ٥٦)، وحكى ابن الهمام في "فتح القدير" (٥/ ٢١٧) اتفاق العلماء على أنه لا يُقام حد الزنا على من جهل تحريمه.
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ١٧٧)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٤٠٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٣٩).
والأثر ضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ٣٤٢)؛ لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف.
(٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٢١٧)، البيان والتحصيل (١٦/ ٣٠٩)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤٠٨)، المغني (٩/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>