للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٨٤ - ٩٢] أنّ ذوي الأرحام لا يرثون مطلقًا

• المراد بالمسألة: أنَّ ذوي الأرحام لا يرثون مطلقًا، فإذا مات مورث، وليس له إلا ذو رحم، فلا شيء له، وماله لبيت مال المسلمين.

• من نقل الإجماع: القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [الإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم] (١).

• الموافقون على الإجماع: الشافعية (٢)، وداود وابن حزم الظاهريان (٣).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): قد مضى الكلام في ذوي الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث عند عدمه لعدول بيت المال عن حقه هذا إذا لم يكن عصبة وإن بعدت، ولا ذو فرض برحم ولا مولى معتق فيصير حينئذ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث مع عدمه وورثته (٤).

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): ولا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوي السهام وذوي الفرائض، ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففي مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا على غير ذي سهم من ذوي الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، فإن كانوا ذووا الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في مصالح المسلمين (٥).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وكان زيد لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وداود وابن جرير (٦). قال الموصلي (٦٨٣ هـ): قال زيد بن ثابت: لا ميراث لهم ويوضع في بيت المال وبه قال مالك والشافعي (٧).


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٢٩).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٧٤).
(٣) انظر: المحلى (٩/ ٣١٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤٠٦)، والمغني (٩/ ٨٢).
(٤) الحاوي الكبير (٨/ ١٧٤).
(٥) المحلى (٩/ ٣١٢).
(٦) المغني (٩/ ٨٢).
(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>