للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرافي (٦٨٤ هـ): منعهم زيد وعمر ومالك (١). قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال، وعن أبي بكر وابن عباس وغيرهما نحوه (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه جل وعلا {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)} [مريم: ٦٤].

الثاني: عن أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه) (٣).

• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه سبحانه وتعالى في الورثة.

الثالث: عن الشعبي قال: (ما رد زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- على ذوي الأرحام شيئًا قط) (٤).

الرابع: وجاء عن محمد بن المسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام) (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٦) الحنابلة (٧)،


(١) الذخيرة، ١٣/ ٥٣.
(٢) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ١٩٣.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه. وانظر: شرح السنة (٤/ ٤٧٣)، ومجموع الفتاوى (٣١/ ٥٣٩).
(٦) انظر: المبسوط (٣٠/ ٢).
(٧) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>