للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر المسألة رقم ١٠٩ بعنوان: "حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة".
(٢) الإجماع (١١٢)
(٣) سورة النور، آية (٢).
(٤) شرح صحيح البخارى (٨/ ٤٦٧).
(٥) المحلى (١٢/ ١٦٩)، وقال أيضًا (١٢/ ١٧١): "لم يختلف أحد من أهل القبلة في أن الجلد حكم الزاني الحر غير المحصن، والزانية الحرة غير المحصنة"، وانظر: مراتب الإجماع (١٢٩).
(٦) سورة النور، آية (٢).
(٧) الاستذكار (٧/ ٤٧٧).
(٨) المبسوط (٩/ ٣٦).
(٩) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>