للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: الإجماع على أن الوطء لا يحل إلا بملك تام أو نكاح، وهذا ليس من النكاح، ولا ملك اليمين بالاتفاق (١).

الثالث: لو أبيحت الأبضاع بالبذل والعارية لم يُحرم الزنا، لأن الزانية تبذل نفسها له، والزاني مثلها (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: عطاء (٣)، فيرى جواز إعارة الجواري للوطء، لأنه إذا جاز إعارة كلها، جاز إعارة بعضها.

النتيجة: صحة الإجماع في حرمة إعارة الجواري للوطء.

وأما الخلاف في المسألة فهو شاذ وضعيف لا يخرم الإجماع الذي دلت عليه النصوص العامة والخاصة والتي تشير إلى أن الأصل في الأبضاع الحرمة.

[[١٧ - ١٧] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار]

• المراد بالمسألة: من استعار شيئًا فله استيفاء منفعته بنفسه أو وكيله، ولكن ليس له أن يؤجر المستعار.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره] (٤) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ليس له (المستعير) أن يؤجره (المستعار). . لأنه لم يملك المنافع، فلا يصح أن يُملكها، ولا نعلم في هذا خلافا] (٥).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)،


(١) كشاف القناع (٤/ ٦٤)، ومنح الجليل (٧/ ٣٦).
(٢) المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير (١٥/ ٦٧).
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٤٦٩)، وكشاف القناع (٤/ ٦٤)، والإنصاف (٦/ ١٠٢).
(٤) الإفصاح (٢/ ٢٢).
(٥) المغني (٧/ ٣٤٧)
(٦) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>