للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

قال ابن رشد: (لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع) (٤).

قال القرافي: (. . . الشرط الثاني: أن تكون المنفعة مباحة شرعًا، فلا تعار الجواري للاستمتاع) (٥).

قال الخطيب الشربيني: (وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم للجارية لعدم المحذور في ذلك. . . وخرج بذلك الذكر الأجنبي فلا تجوز إعارتها له لخوف الفتنة) (٦).

قال البهوتي: (وتحرم إعارة بضع، لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح) (٧).

قال الدردير: (لا تعار جارية للاستمتاع بها من وطء أو غيره لعدم اباحة ذلك) (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالي: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)} [المؤمنون: ٥].

• وجه الاستدلال: أن الجارية المعارة ليست ملكًا للمستعير، بدليل الإجماع على أن المستعير لا يملك عين العارية بل منفعتها، فليست داخلة في قوله {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)} [المؤمنون: ٦].


(١) الهداية (٣/ ٢٤٧).
(٢) الذخيرة (٦/ ١٩٨)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (٧/ ٥٣).
(٣) الحاوي الكبير (١١٧/ ٧)، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي (٥/ ١٨٨).
(٤) بداية المجتهد، ٢/ ٣١٣.
(٥) الذخيرة، (٦/ ١٩٨).
(٦) مغني المحتاج، (٢/ ٢٦٥).
(٧) كشاف القناع، (٤/ ٥٢).
(٨) الشرح الصغير، (٣/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>