للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالوا: لا بد من معرفة مقدار رأس المال في السلم (١).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: أنه عقد يتأخر فيه تسليم المعقود عليه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله، كالقرض والشركة (٢).

الثاني: أن رأس المال قد يتلف، فينفسخ السلم، فلا يدري بم يرجع، فيقع التنازع بينهما (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. ولعل مراد الحنفية بالإجماع هنا، إجماع علماء المذهب، وقرينة ذلك أنهم انتزعوا هذه الصورة من بين صور مختلف فيها عندهم ذكرت مع هذه المسألة.

٢٠] صحة السلم الذي سُلِّم رأس المال فيه في مجلس العقد:

• المراد بالمسألة: رأس مال السلم إذا سلَّمه المسلم في مجلس العقد، فإن السلم يعد صحيحا، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [وأجمعوا جميعا أنه لا يجوز السلم حتى يستوفي المسلم إليه ثمن المسلم فيه في مجلسهما الذي تبايعا فيه] (٤).

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه. . .] (٥). نقله عنه أبو عبد اللَّه


(١) "روضة الطالبين" (٤/ ٥)، "مغني المحتاج" (٣/ ٦)، "المحرر" (١/ ٣٣٣)، "المبدع" (٤/ ١٩٥ - ١٩٦)، "تصحيح الفروع" (٤/ ١٨٣).
تنبيه: الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين ما يتعلق العقد بقدره، وما لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة، فعندهم أن المسألة على قولين بإطلاق من دون تفريق.
(٢) "المبدع" (٤/ ١٩٥).
(٣) "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٣٠٦).
(٤) "اختلاف الفقهاء" (ص ٩٩).
(٥) "الإجماع" (ص ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>