للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في رواية عندهم، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على البيع: فكما أنه لا يشترط العلم بقدر رأس المال في بيع العين ويكفي فيه الإشارة، فكذلك في رأس مال السلم (٢).

الثاني: أن الذرع وصف لا يتعلق العقد بمقداره، وإعلام الوصف بعد الإشارة ليس بشرط، ولهذا لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر تسلم له الزيادة، ولو وجده تسعة لا يحط عنه شيئا من الثمن.

الثالث: أن المسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان حتى يشترط إعلامه؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء، فجهالة قدر الذرعان لا تؤدي إلى جهالة المسلم فيه (٣).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية، وهو المذهب عند الحنابلة،


(١) "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٢٠٣)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٩٧)، "منح الجليل" (٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، "روضة الطالبين" (٤/ ٥)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٣٠٦)، "مغني المحتاج" (٣/ ٦)، "المغني" (٦/ ٤١١ - ٤١٢)، "الفروع" (٤/ ١٨٣)، "الإنصاف" (٥/ ١٠٦).
تنبيه: المالكية يرون جواز جعل رأس مال السلم جزافا بشروطه التي أجازوا فيها الجزاف في البيع، وهي:
١ - أن لا تكون آحاده مقصودة كالجوز واللوز. ٢ - أن يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره. ٣ - أن يكون معلوم الجنس. ٤ - أن لا يشتريه مع مكيل. ٥ - أن لا يكثر جدا. ٦ - أن يكون مرئيا بالبصر. ٧ - أن يكون المتعاقدان اعتادا الحزر. ٨ - أن يكونا جاهلين بمقداره. ٩ - أن يكون على أرض مستوية. ١٠ - أن يكون غير مسكوك. ينظر في هذه الشروط: "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٨٥ - ١٨٦). فإذا أجازوا أن يكون رأس مال السلم جزافا، فمن باب أولى أن لا يشترطوا بيان مقداره، ويقولوا بجواز الإشارة مطلقا من غير فرق بين ما يتعلق العقد بقدره وما لا يتعلق بقدره.
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٠٢).
(٣) "فتح القدير" (٧/ ٩٠ - ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>