تنبيه: المالكية يرون جواز جعل رأس مال السلم جزافا بشروطه التي أجازوا فيها الجزاف في البيع، وهي: ١ - أن لا تكون آحاده مقصودة كالجوز واللوز. ٢ - أن يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره. ٣ - أن يكون معلوم الجنس. ٤ - أن لا يشتريه مع مكيل. ٥ - أن لا يكثر جدا. ٦ - أن يكون مرئيا بالبصر. ٧ - أن يكون المتعاقدان اعتادا الحزر. ٨ - أن يكونا جاهلين بمقداره. ٩ - أن يكون على أرض مستوية. ١٠ - أن يكون غير مسكوك. ينظر في هذه الشروط: "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٨٥ - ١٨٦). فإذا أجازوا أن يكون رأس مال السلم جزافا، فمن باب أولى أن لا يشترطوا بيان مقداره، ويقولوا بجواز الإشارة مطلقا من غير فرق بين ما يتعلق العقد بقدره وما لا يتعلق بقدره. (٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٠٢). (٣) "فتح القدير" (٧/ ٩٠ - ٩١).