(٢) أجاب الجمهور: أن ما ورد في وصية أبي بكر الصديق ليزيد وفيها: (وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيًّا ولا كبيرًا هرمًا، ولا تقطعن شجرًا مثمرًا، ولا تخربن عامرًا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن) أخرجها مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٤٧)، فإنه محمول على قطع وإتلاف ما لا ضرر فيه على المسلمين من الأشجار، ولم يتعيَّن طريقٌ للظفر بهم، فإنه من التخريب والإفساد المنهي عنه، ولهذا جاء في رواية الكرخي لوصية علي -رضي اللَّه عنه- لأمراء السرايا قوله: (إلا شجرًا يضركم). انظر: "شرح السير الكبير" (١/ ٤٣). (٣) "فتح الباري" (٦/ ١٥٥)، وممن نقل الخلاف ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣١)، وابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٣٨٦). (٤) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٥٠)، و"عمدة القاري" (١٢/ ١٦٩)، و"نيل الأوطار" (٦/ ١٢٢). (٥) انظر: "بداية المجتهد" (١/ ٤٧٧).