للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٦ - ٢٢١] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع]

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أمس، أو الشهر الماضي، فلا يقع طلاقه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق أمس، وقد تزوجها اليوم. . . لم يقع شيء. . . ولا خلاف فيه للفقهاء" (١).

٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق أمس، أو في الشهر الذي خرج، وقد تزوجها اليوم، لم يقع شيء، بإجماع الفقهاء" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع وافق عليه الإمام الشافعي في أحد القولين (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤).

• مستند الإجماع:

١ - أن المطلِّق أسند الطلاق إلى حالة منافية لمالكية الطلاق، فكان حاصله إنكارًا للطلاق فيلغو، فكان كقوله: أنت طالق قبل أن أُخلَق (٥).

٢ - أنه حين تعذر تصحيح الطلاق إنشاءً، أمكن تصحيحه إخبارًا عن عدم النكاح، أي: طالق أمس عن قيد النكاح إذا لم تنكحي، أو عن طلاق زوج كان لها (٦).

٣ - أن الطلاق رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي، فلا يقع الطلاق (٧).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (٨)، والإمام الشافعي في قول (٩)، والحنابلة في المذهب، واختاره القاضي أبو يعلى (١٠) أن من قال لامرأته: أنت طالق أمس، أن طلاقه يقع.


(١) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٢٤).
(٢) "فتح القدير" (٤/ ٢٩).
(٣) "مختصر المزني" (٩/ ٢٠٧)، "الحاوي" (١٣/ ٦٢)، رفض بعض الشافعية هذا القول، وقالوا: هو مذهب الربيع، وليس قولًا للشافعي. انظر: "الحاوي" (١٣/ ٦٢)، "روضة الطالبين" (٧/ ١١٩).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ٣٦)، "المحرر" (٢/ ١٣٩).
(٥) "فتح القدير" (٤/ ٢٩).
(٦) "فتح القدير" (٤/ ٢٩).
(٧) "المغني" (١٠/ ٤١٧).
(٨) "مواهب الجليل" (٥/ ٣٥١)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٩٠).
(٩) "الحاوي" (١٣/ ٦٢)، "الوسيط" (٥/ ٤٢٩).
(١٠) "الإنصاف" (٩/ ٣٦)، "المغني" (١٠/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>