للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سعيد الأنصاري، وربيعة، والليث (١).

• دليل هذا القول: تعليق الطلاق بالأجل، كالوطء إلى أجل، وهو نكاح المتعة، فلما كان نكاح المتعة باطلًا؛ لأنه إلى أجل كان الطلاق إلى أجل باطلًا أيضًا، فيقع على الفور (٢).

ثانيًا: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدًا، سواء قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتًا ما، فلا تكون طالقًا بذلك، لا الآن، ولا إذا جاء رأس الشهر (٣).

• أدلة هذا القول:

١ - لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علّمنا اللَّه الطلاق على المدخول بها، وغير المدخول بها، وليس هذا فيما علّمناه، {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: الآية ١] (٤).

٢ - كل طلاق لا يقع حين إيقاعه، فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه (٥).

النتيجة: أولًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن تعليق الطلاق على زمن مستقبل أنه يقع إذا تحقق ما علق عليه؛ لما يأتي:

١ - خلاف عن الإمام مالك، ومن سبقه من السلف بإيقاعه فور التكلم به.

٢ - خلاف عن ابن حزم الذي منع هذا الطلاق، ورأى أنه لا يقع به شيء.

ثانيًا: الغريب أن ابن حزم يحكي الاتفاق على أن الطلاق إلى أجل يقع عند الأجل في كتابه مراتب الإجماع، وينفي ذلك في كتابه المحلى (٦).


(١) "المحلى" (٩/ ٤٨٠)، "المغني" (١٠/ ٤١٠).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١٣٤).
(٣) "المحلى" (٩/ ٤٧٩).
(٤) "المحلى" (٩/ ٤٧٩).
(٥) "المحلى" (٩/ ٤٧٩).
(٦) أنكر ابن تيمية على ابن حزم قوله هذا، فقال: ذكر ابن حزم "الإجماع" على أن الطلاق إلى أجل يقع عند الأجل، ومعلوم أن هذا من أظهر ما يدعى عليه "الإجماع"، لكن ابن حزم يخالف في غير موضع ما هو إجماع عند عامة العلماء.
انظر: "نقد مراتب الإجماع" (ص ٢٩٥)، مطبوع مع كتاب "مراتب الإجماع".

<<  <  ج: ص:  >  >>