للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف" (١).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لو قال: أنت طالق إن قدم زيد، فإنها لا تطلق قبل قدومه؛ بالاتفاق" (٢).

وقال أيضًا: "أنت طالق في النهار، فإن كانت في النهار طلقت، وإن كانت في الليل طلقت إذا جاء النهار، وهذا كله مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ولا أعلم فيه مخالفًا" (٣).

وقال أيضًا: "أن يقول: أنت طالق، ثم يصله بشرط أو صفة؛ مثل قوله: إن دخلت الدار، أو بعد شهر، أو قال: إن دخلت الدار بعد شهر؛ فهذا يصح إذا كان نطقًا بغير خلاف" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن من علق طلاق امرأته بالزمن المستقبل، فإنه يقع عند وجود ما علق عليه وافق عليه الحنفية (٥). وهو قول ابن عباس، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - أن الطلاق معلق بشرط لا يتحقق إلا في الزمن المستقبل، فإذا تحقق الشرط، وقع الطلاق (٧).

٢ - أن قول المطلِّق: أنت طالق إذا قدم زيد، أو إذا جاء الغد، يقع؛ لأن "إذا" اسم زمن مستقبل معناه: أنت طالق غدًا وقت قدوم زيد، وإن لم يقدم زيد في غدٍ لم تطلق (٨).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الإمام مالك إلى أن الطلاق إذا علق بالزمن المستقبل فإنه يقع في الحال، سواء قال: أنت طالق غدًا، أو قال: بعد شهر، أو قال: اليوم، فتطلق في الحال (٩). وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، ويحيى


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ١٣٤).
(٢) "المغني" (١٠/ ٤١٦).
(٣) "المغني" (١٠/ ٣٣٦).
(٤) "المغني" (١٠/ ٤٠٢).
(٥) "الهداية" (١/ ٢٥٥)، "فتح القدير" (٤/ ٢٦).
(٦) "المحلى" (٩/ ٤٧٩ - ٤٨٠)، "المغني" (١٠/ ٤١٠).
(٧) "الحاوي" (١٣/ ٥٤).
(٨) "المغني" (١٠/ ٤١٥).
(٩) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٦)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>