للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢].

• وجه الاستدلال: أن الزوج يحجب من النصف إلى الربع، إذا كان معه ولد للزوجة، سواء كان منه أو من غيره منها (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن للزوج فرضين يحجب من النصف إلى الربع إذا خلفت ولدًا وارثًا منه أو من غيره، وأما إذا كان له ولد من غيرها فلا يحجبه.

[٢٤٨ - ٥٦] تُحجَب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره

• المراد بالمسألة: أن للزوجة فرضين، الربع، والثمن، فترث الربع إذا لم يترك الزوج ولدًا سواء منها أو من غيرها، وتحجب إلى الثمن إذا خلف الزوج ولدًا وارثًا منها أو من غيرها، أما إذا كان لها ولد من غيره فلا يحجبها عن فرض الربع، لأنه لا يدلي إلى الزوج.

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وابن، فالمسألة من (ثمانية أسهم) فللزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف، وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع، إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها لا ولدها من غيره] (٢).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [فأما حجب البعض، فهو الولد وولد الابن: يحجبان الزوج من النصف إلى الربع، ويحجبان الزوجة والزوجتين أو


(١) انظر: كشاف القناع (٤/ ٣٥٠)، وحاشية الروض المربع (٦/ ١٠٣).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>