للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١).

• مستند الاتفاق: حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَوْك سقاءك (٢)، واذكر اسم اللَّه، وخمِّر إناءك، واذكر اسم اللَّه، ولو أن تعرض عليه شيئًا" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بتغطية الإناء، والأمر على أقل الأحوال للاستحباب، واللَّه تعالى أعلم (٤).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة (٥)، واللَّه تعالى أعلم.

[[١١ - ٤٦] عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير]

إذا أراد المسلم أن يتوضأ، فإنه لا يجوز له أن يتوضأ في إناء نجس، مصنوع من جلد الخنزير، وعلى هذا حكى ابن عبد البر الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) في سياق استدلاله على عدم طهارة جلود السباع بعد الدبغ: "ولا أعلم خلافا؛ أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير، وإن دبغ، فلما كان الخنزير حرامًا، لا يحل أكله، وإن ذكي، وكانت السباع لا يحل أكلها، وإن ذكيت؛ كان حرامًا أن ينتفع بجلودها، وإن دبغت، وأن يتوضأ فيها؛ قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزير، إذ كانت العلة واحدة" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية عدا أبا يوسف (٧)، وقول


(١) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٢)، و"شرح غاية المنتهى" (١/ ٦٢).
(٢) إيكاء السقاء: الإيكاء والسقاء ممدودان، والإيكاء هو شد رأس السقاء، وهو قربة اللبن أو الماء ونحوهما، بالوكاء، وهو الخيط الذي يشد به.
"المجموع" (١/ ٣٢١)، و"نيل الأوطار" (١/ ٩٥).
(٣) البخاري كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، (ح ٣١٠٦)، (٣/ ١١٩٥)، مسلم كتاب الأشربة، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء، (ح ٢٠١٠)، (٣/ ١٥٩٣).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٩٥).
(٥) انظر: "الأوسط" (١/ ٣١٩).
(٦) "التمهيد" (١/ ١٦٣)، وقد بحثت هذه المسألة من باب النافلة، وإلا فليس كتاب "التمهيد" من ضمن الكتب المعتمدة في المشروع.
(٧) "المبسوط" (١/ ٢٠٢)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>