للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "ومن ترك مسح العنق، فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء، واللَّه أعلم" (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - أن مسح العنق لم يرد به نصٌ من كتاب أو سنة، وقد وجد الداعي لذلك، فدل على أن ترك المسح ليس مبطلًا، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الأحاديث الواردة في فضل مسح العنق لم يصح منها شيء (٧).

٣ - أن الأصل عدم الوجوب، ما دام لم يرد الناقل عن هذا الأصل، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٩ - ١٤٨] غسل القدمين فرض]

القدمان من الأعضاء الأربعة التي وردت في نص آية الوضوء، ولكن هل فرضها الغَسل أو المسح؟

لا شك أن الصحيح هو الغَسل، كما تدل عليه الأدلة الكثيرة، وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على وجوب الغسل.

• من نقل الإجماع: الإمام عبد الرحمن بن أبي ليلى (٨٣ هـ) فيما نقله عنه ابن قدامة (٨)، وابن حجر (٩)، والزركشي (١٠)، وابن مفلح -صاحب "المبدع"- (١١)،


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٢٨).
(٢) "البحر الرائق" (١/ ٢٩)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ١٢٤).
(٣) "شرح الخرشي" (١/ ١٤٠)، و"حاشية الدسوقي" (١/ ١٠٣).
(٤) "المجموع" (١/ ٤٨٨).
(٥) "الفروع" (١/ ١٥٠)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٧)، و"كشاف القناع" (١/ ١٠٠).
(٦) المحلى" (١/ ٢٩٨).
(٧) "المجموع" (١/ ٤٨٨)، و"التلخيص الحبير" (١/ ١٦٢)، و"نيل الأوطار" (١/ ٢٠٧).
(٨) "المغني" (١/ ١٨٤).
(٩) "فتح الباري" (١/ ٢٦٦).
(١٠) "شرح الزركشي على الخرقي" (١/ ١٩٧).
(١١) "المبدع" (١/ ١١٤)، وحسن إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>