للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشوكاني (١)، وابن قاسم (٢)، حيث قال: "أجمع أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على غسل القدمين".

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسلُ القدمين إلى الكعبين" (٣).

الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "فرأينا الأعضاءَ التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس" (٤).

أبو حامد الإسفراييني (٤٠٦ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به". نقله عنه النووي (٥).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرضٌ، واختلفوا أتمسح أم تغسل" (٦).

وهذه العبارة تشير للاتفاق في إمساس الماء دون الغسل، فهي تشير للخلاف في المسألة.

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته، في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . " (٧).

وهذه العبارة فيها إشارة للخلاف، وقد حكى الخلاف أيضًا في موضع آخر (٨).

ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "هذه سنة اتفق المسلمون عليها، قال أبو عيسى -أي: الترمذي-: لا يجوز المسح على الأقدام المجردة، خلافًا لمحمد بن جرير الطبري، حيث قال: هو مخير بين المسح والغسل، وقال بعض الرافضة في صفة المسح: وحُكي عن بعض أهل الظاهر أنه يجمع بينهما" (٩). ونقله عنه القرطبي (١٠).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل


(١) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٢).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ١٨٤).
(٣) "الأوسط" (١/ ٤١٣).
(٤) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٣).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٤٧).
(٦) "مراتب الإجماع" (٣٨).
(٧) "التمهيد" (٤/ ٣١).
(٨) "الاستذكار" (١/ ١٩٨).
(٩) "عارضة الأحوذي" (١/ ٥٢).
(١٠) "تفسير القرطبي" (٦/ ٩١) في القديمة، (٦/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>