للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول في فروض الوضوء: "والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم" (٣). ونقله عنه الشوكاني (٤)، وابن قاسم (٥).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "ثم يغسل قدميه كما أمره اللَّه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك" (٦). ونقله عنه الشوكاني (٧).

الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع عليها" أي: على فرضيتها (٨).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "وأما غسل المرافق والكعبين ففرضيته بالإجماع" (٩).

وقال أيضًا: "فإن الإجماع انعقد على غسلهما، ولا اعتبار بخلاف الروافض" (١٠).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "الخامس من الفروض: غسل رجليه بإجماع من يعتد بإجماعه مع كعبيه" (١١).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وبإجماع الصحابة على الغسل؛ فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة -قراءة الخفض لآية الوضوء-، على ذلك الوجه النادر" (١٢).


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٩).
(٢) "الكافي" (١/ ٣٤).
(٣) "شرح مسلم" (٣/ ١٠٧)، وانظر نحوها. "المجموع" (١/ ٤٤٧).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٢).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ١٨٤).
(٦) "فتح الباري" (١/ ٢٦٦).
(٧) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٢).
(٨) "مواهب الجليل" (١/ ١٨٣).
(٩) "البحر الرائق" (١/ ١١)، وانظر: (١/ ١٤).
(١٠) المرجع السابق (١/ ١٤).
(١١) "مغني المحتاج" (١/ ١٧٧).
(١٢) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>