للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة (١).

رابعًا: أنه لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع (٢).

خامسًا: قد يكون مستند الإجماع ظنيًا، فيرتفع بالإجماع من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع، فإنّ أيّ خبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - لا يخالف ما أجمع عليه.

سادسًا: أن الإجماع إذا وجد على المراد من النص، أو على صحة الحديث، انتفى الخلاف بين المجتهدين، حيث تختلف أفهامهم ومداركهم، سواء من ناحية المراد بالنص، أو من ناحية صحة الحديث من عدمه.

ولأهمية الإجماع، فإنه يحكم بكفر منكر القطعي منه، دون الظني، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره (٣).

[المبحث الرابع: أنواع الإجماع]

يتنوع الإجماع إلى أنواع كثيرة، نظرا لاعتبارات مختلفة، وفي ذلك مطلبان:

[المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه.]

أما من جهة تكوينه، فهو نوعان: صريح، وسكوتي.

النوع الأول: الإجماع الصريح: وهو اتفاق آراء المجتهدين على حكم واحد في المسألة المعروضة للنظر، فيبدي كل واحد منهم رأيه صراحة، قولًا أو فعلًا (٤).


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١ (٩/ ١٩٥).
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١ (٩/ ١٩٥).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١ (٩/ ٢٧٠).
(٤) ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، (ص: ٣٩)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للدكتور عياض السلمي، (ص: ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>