للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٩٦ - ١٠٤] لا يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم معًا

• المراد بالمسألة: والمراد أنه إذا تيقن موت الغرقى أو الهدمى أو من في حكمهم جميعًا, ولم يعرف المتقدم من المتأخر، فإنهم لا يتوارثون.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من مات إثر موروثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الأول موروثًا قد ثبت، وأنه ورثه الميت الثاني، واتفقوا أنه إن تيقن أنهما ماتا معًا أنهما لا يتوارثان، واختلفوا إذا جهل من مات قبل أيتوارثان أم لا؟ ] (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال في معرض كلامه على المتوارثين إذا ماتوا فجهل أولهم موتًا: [ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينًا؛ لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معًا أو سبق أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينًا مخالف للإجماع فكيف يعمل به] (٢).

المرداوي (٨٨٥ هـ) قال في كلامه على الغرقى ومن عمي موتهم: [الثانية لو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا اتفاقًا] (٣). عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(إذا مات متوارثان -كأخوين لأب- بهدم، أو غرق أو غربة، أو نار) معًا فلا توارث بينهما إجماعًا] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): والقسم الرابع أن يقع الشك فيهم فلا يعلم هل ماتوا معًا، أو تقدم بعضهم على بعض، ثم لا يعلم المتقدم من المتأخر فمذهب الشافعي أنه يقطع التوارث بين بعضهم من بعض ويدفع ميراث كل


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٧٢).
(٣) انظر: الإنصاف (٧/ ٢٥٩).
(٤) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٧٦).
(٥) انظر: المبسوط (٣٠/ ٢٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٧٩٨).
(٦) انظر: حاشية الدسوقي (٦/ ٥٨٩).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>