للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الاتفاق: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة وغيرها من أدلة وجوب الغسل من الجنابة، لم تفرق بين الجنابة من الحلال والحرام، بل هي مجملة تحتمل الجميع، ولا تخصيص دون دليل، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٩ - ٢٦٢] الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل:

إذا اغتسل من وجب عليه الغسل، بعدما بال أو نام أو مشي، ثم خرج منه مني، فلا يجب عليه الاغتسال ثانيًا.

• من نقل الإجماع: الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول عن المني: "لو خرج بعدما بال أو نام أو مشى؛ لا يجب عليه الغسل اتفاقًا" (١).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق، وعند الشافعي يجب في الحال. . " (٢).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "فلو خرج بقية المني بعد البول أو النوم أو المشي؛ لا يجب الغسل إجماعًا" (٣).

وقال بعدها أيضًا: "أن المني الخارج بعد البول لا يوجب الغسل إجماعًا" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، وعطاء، والزهري، والليث، والثوري (٥)، والأوزاعي، والحسن (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة على الصحيح من المذهب عندهم، وعلى رواية أنه يجب الغسل إذا خرج المني قبل


(١) "تبيين الحقائق" (١/ ١٦).
(٢) "البناية" (١/ ٣٣١)، وهذه من العبارات التي تدل على استخدام عبارة الاتفاق على المذهب عنده.
(٣) "البحر الرائق" (١/ ٥٨).
(٤) "البحر الرائق" (١/ ٥٨)، واستخدام ابن نجيم عبارة الإجماع هو الذي جعلني أبحث المسألة، وهذا الاستخدام يدل على أن الحنفية يستخدمون عبارة الإجماع أحيانًا ويريدون به المذهب.
(٥) "الشرح الكبير" (٢/ ٨٩).
(٦) "الشرح الكبير" (٢/ ٩٠).
(٧) "الذخيرة" (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>