للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فسأله فقال: "توضأ، واغسل ذكرك" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًّا بالوضوء وغسل الفرج من خروج المذي، مما يعني نجاسته ووجوب تطهير موضعه.

٢ - أن المذي خارج من سبيل الحدث كالبول، ولا يُخلق منه طاهر كالمني، فهو كالبول فيأخذ حكمه (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا بطهارة المذي (٣).

ونسب ابن قدامة هذا القول -طهارة المذي- لابن عباس (٤).

وعللوا لهذا القول بأنه ليس من مخرج البول، إنما هو من الصلب والترائب، وأن المذي جزء من المني؛ لأن سببهما جميعًا الشهوة، ولأنه خارج تخلله الشهوة، أشبه المني (٥).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٣ - ٣٥٠] نجاسة الودي]

الودي هو: ماء أبيض، يخرج عقيب البول خاثر (٦)، وقد حُكي الإجماع على نجاسته.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه" (٧).

البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم" (٨).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "يعني ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا، إلا أشياء يسيرة، نذكرها إن شاء اللَّه تعالى" (٩)، ثم ذكر خلافًا في المذي، مما يعني عدم حكايته لنفي


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المجموع" (٢/ ٥٧١).
(٣) "المغني" (٢/ ٤٩٠).
(٤) "المغني" (٢/ ٤٩٠).
(٥) المصدر السابق.
(٦) "المغني" (٢/ ٤٩٠).
(٧) "الاستذكار" (١/ ٢٨٦).
(٨) "شرح السنة" (٢/ ٩٠).
(٩) "المغني" (٢/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>