للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١ - ١٩٦] صريح الطلاق يلزم نواه المطلِّق، أم لم ينوه:

ثبت في المسألة السابقة الإجماع على أن اللفظ الصريح في الطلاق هو الطلاق وما تصرّف منه، وعلى هذا إذا طلَّق الرجل امرأته باللفظ الصريح وما تصرّف منه فإن طلاقه يقع، سواء نواه أم لم ينوِه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا أو هازلًا، أو لم أنوِ به طلاقًا" (١). ونقله عنه الشربيني (٢).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية، وبلفظ صريح" (٣).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك" (٤).

٤ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولا يفتقر إلى النية؛ لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال على الطلاق، . . . وهذا بإجماع الفقهاء" (٥).

٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وأما كونه لا يفتقر إلى النية فنقل فيه إجماع الفقهاء" (٦).

٦ - ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: "فمتى أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، بغير خلاف" (٧).

٧ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: ". . . عدم توقفه على النية، ونقل فيه الإجماع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن لفظ "الطلاق" لفظ صريح يدل على الطلاق بلا نية وافق عليه ابن حزم (٩).


(١) "معالم السنن" (٣/ ٢١٠).
(٢) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٥٦).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٢٦).
(٤) "المغني" (١٠/ ٣٧٢).
(٥) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٠٦).
(٦) "فتح القدير" (٤/ ٤).
(٧) "المبدع" (٦/ ٣١٠).
(٨) "البحر الرائق" (٣/ ٢٧٦).
(٩) "المحلى" (٩/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>