للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: أولًا: لم يختلف الفقهاء في أن لفظ الطلاق لفظ صريح يدل على الطلاق، ولا يحتاج فيه إلى نية.

ثانيًا: وقع خلاف بين الفقهاء في لفظي الفراق، والسراح: هل يفتقران إلى نية حتى يقع بهما الطلاق أم لا؟ .

فقد ذهب الحنفية (١)، والمالكية في رواية (٢)، وهو القديم عند الشافعية (٣)، وذكره الغزالي بصيغة التمريض، وقال: لا بأس به (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥)، ورجحه ابن قدامة، وابن القيم (٦)، وهو قول ابن حزم (٧) -إلى أن اللفظ الصريح في الطلاق لفظة واحدة فقط؛ وهي لفظة "الطلاق" وما تصرف منها، نحو: التطليق، وأنت طالق، وأنت الطلاق، وطلقتك، دون لفظ "الفراق، والسراح"، فهما من ألفاظ الكناية لا تقع إلا بنية.

• أدلة هذا القول:

١ - أنه ثبت في عرف الشرع استعمال هذا اللفظ -الطلاق- صراحة، فيدل على الطلاق صراحة (٨).

٢ - أن لفظ الفراق، والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرًا، فلا يدلان على الطلاق إلا بنية (٩).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن لفظ الطلاق، وما تصرف منه لفظ صريح في الطلاق يدل عليه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن لفظ الفراق، والسراح ألفاظ صريحة تدل على الطلاق بلا نية؛ لخلاف الحنفية، والمالكية في رواية، والشافعية في القديم، والمذهب عند الحنابلة، وابن حزم، على أنهما لا يدلان على الطلاق إلا بنية.


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٢٢)، "الاختيار" (٣/ ١٢٥).
(٢) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٤)، "التفريع" (٢/ ٧٤).
(٣) "روضة الطالبين" (٧/ ٢١)، "الوسيط" (٥/ ٣٧٢).
(٤) "الوسيط" (٥/ ٣٧٢).
(٥) "الكافي" (٤/ ٤٤٠)، "الإنصاف" (٨/ ٤٦٢).
(٦) "المغني" (١٠/ ٣٥٥)، "زاد المعاد" (٥/ ٣٢٢).
(٧) "المحلى" (٩/ ٤٣٧).
(٨) "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٤٣٩).
(٩) "المغني" (١٠/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، "زاد المعاد" (٥/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>