للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لم يختلف فيمن قال لامرأته: قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بها، وغير المدخول بها" (١).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الطلاق والفراق والسراح متى أوقع المكلف لفظة منها، وقع بها الطلاق، وإن لم ينوِه" (٢).

٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بها، وغير المدخول بها" (٣).

٥ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الطلاق، والفراق، والسراح صريح لا يفتقر إلى نية" (٤).

٦ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرّف منه صريح" (٥).

• الموافقون على الاتفاق: أولًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن لفظ الطلاق لفظ صريح يقع به الطلاق وافق عليه الحنفية (٦).

ثانيًا: ما ذكره قاضي صفد من الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن لفظ الفراق، ولفظ السراح لفظان يدلان على الطلاق صراحة -وافق عليه المالكية في رواية (٧).

• مستند الاتفاق: قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية ٢٢٩] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨)} [الأحزاب: الآية ٢٨] وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: الآية ٢٣١].

• وجه الدلالة: أن لفظ الطلاق، والفراق، والسراح ألفاظ ورد بها القرآن، ويراد بها الفرقة بين الزوجين، فتكون صريحة في الطلاق، والفراق، والسراح كلفظ الطلاق تمامًا (٨).


(١) "الكافي" (ص ٢٦٤).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ١٢٣).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٢٥).
(٤) "رحمة الأمة" (ص ٢٣٠).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٤٤٧).
(٦) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٢٢)، "الهداية" (١/ ٢٥١).
(٧) "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٠)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٤).
(٨) "الحاوي" (١٣/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>