للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنعقد هبة بلفظ النكاح، وجب ألا ينعقد النكاح بلفظ الهبة] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

قال الدردير: (. . . خرج تمليك المنفعة كالإجارة. . . أي وكالنكاح والطلاق والوكالة، فإنه ليس في شيء من ذلك تمليك ذات) (٥).

• مستند الإجماع: يمكن أن يستند الإجماع إلى أنه لا تعرف الهبة بلفظ النكاح، لا في الحقائق الشرعية، ولا في الحقائق اللغوية ولا في الحقائق العرفية.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الهبة لا تنعقد بلفظ النكاح.

[[١٠٠ - ٤] تجوز الهبة لغير الثواب]

• المراد بالمسألة: أن الهبة منها: ما يقصد بها الثواب، ومنها ما لا يقصد بها الثواب، والتي يقصد بها الثواب منها ما يقصد بها وجه اللَّه، ومنها ما يقصد بها وجه المخلوق، فالتي لا يقصد بها الثواب لا خلاف في جوازها.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره، ولا كانت في مشاع. . فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها عن الواهب أو المعطي أو المتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك] (٦).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في


(١) الاستذكار (١٦/ ٦٩).
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٣٥٣).
(٣) الشرح الصغير، للدردير (٣/ ٥٧٠).
(٤) الفروع، ابن مفلح (٧/ ٤٠٥).
(٥) الشرح الصغير، (٤/ ١٤٠).
(٦) مراتب الإجماع (ص ١٧٢) وقال في المحلى (٩/ ١١٨): [ولا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلًا، وهي فاسدة مردودة. . وهو قول جمهور من السلف].

<<  <  ج: ص:  >  >>