للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جوازها] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، الشوكاني (٥).

قال العمراني: (الواهبون على ثلاثة أضرب: أحدها: هبة الأعلى للأدنى، مثل أن يهب السلطان لبعض الرعية أو يهب الغني للفقير. . . والثاني: هبة النظير للنظير، كهبة السلطان لمثله، أو الغني لمثله، فهذه لا تقتضي الثواب أيضًا، لأن القصد بهذه الهبة الوصلة والمحبة، الثالث: هبة الأدنى للأعلى: مثل أن يهب بعض الرعية للسلطان شيئًا، أو يهب الفقير للغني أو يهب الغلام لأستاذه، ففيه قولان: قال في القديم: يلزمه أن يثيبه، . . . وقال في الجديد: لا يلزمه أن يثيبه. . . وهو الأصح) (٦).

قال الخطيب الشربيني: (التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا هبة) (٧).

قال البهوتي: (ولا تقتضي الهبة عوضًا ولو مع عرف كأن يعطيه أي يعطي الأدنى أعلى منه ليعاوضه أو يقضي له حاجة ولم يصرح له بذلك) (٨).

قال الدردير: (وجاز للواهب شرط الثواب على هبته: أي العوض عليها، وتسمى هبة ثواب) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦)} [المدثر: ٦].


(١) بداية المجتهد (٢/ ٧١٤).
(٢) الهداية (٣/ ٢٤١).
(٣) أسنى المطالب (٥/ ٥٦٥).
(٤) الإنصاف (٧/ ١١٦).
(٥) الدرر المضية (٢/ ١٤٤).
(٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١٣١ - ١٣٢).
(٧) مغني المحتاج، (٢/ ٣٩٦).
(٨) كشاف القناع، (٤/ ٢٥٢).
(٩) الشرح الصغير، (٤/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>