للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لم يدخل بها" (١).

٢ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "إذا مات زوج المرأة، لزمتها عدة الوفاة بالإجماع، والنصوص" (٢).

٣ - النووي (٦٧٦ هـ) فذكره كما قال الرافعي (٣).

٤ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل بها، أو لم يدخل، اتفاقًا" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، سواء كان دخل بها، أم لم يدخل بها، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: الآية ٢٣٤].

• وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب العدة على النساء بموُت أزواجهن، وتدخل في الخطاب كل امرأة دخل بها زوجها أم لا (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الوفاة تجب على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا، وذلك لعدم وجود مخالف.

[٣٠ - ٣٨٣] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا:

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه، ثم مات قبل أن تنتهي من عدتها في الطلاق الرجعي، وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه" (٨)


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٤).
(٢) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٤٨٠).
(٣) "روضة الطالبين" (٧/ ٤٠١).
(٤) "زاد المعاد" (٥/ ٦٦٤).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٨)، "الهداية" (١/ ٣٠٨).
(٦) "المعونة" (٢/ ٦٦٧)، "التفريع" (٢/ ١١٦).
(٧) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٨).
(٨) "الإجماع" (ص ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>