للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل هؤلاء: بالقياس على ما لو باعه عبدا من عبيده، بجامع الجهالة في كل منهما، والتفاوت في النوع الواحد، فالعبيد مختلفون، وكذلك الزراعة تختلف باختلاف نوعها (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٨] جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس]

• المراد بالمسألة: استئجار الأرضِ له مشارب مختلفة، فمن استأجرها من أجل الغرس والزرع، وكان لها ماء دائم - وهو: إما نهر لم تجر العادة بانقطاعه، أو لا ينقطع إلا مدة لا يؤثر في الزرع، أو عين نابعة، أو بركة يجتمع فيها مياه الأمطار ثم يسقى به، أو بئر يقوم بكفاية الزرع، أو ما يشرب بعروقه لنداوة الأرض وقرب الماء الذي فيها - فإن الإجارة صحيحة، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ويصح استئجارها -أي: الأرض التي يكون لها ماء دائم- للغرس والزرع، بغير خلاف علمناه] (٢). نقله عنه البهوتي، والرحيباني (٣).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [وإن كان لها ماء دائم، من نحو: نهر، أو بئر، صح الاستئجار للغرس والزرع، بلا خلاف] (٤).

• الموافقون على الإجماع:


= الفروع" (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، "المحلى" (٧/ ١٣ - ١٤).
تنبيهان:
الأول: المالكية: يرون أن عدم الجواز مقيد بشرطين: أن يعلم أن بعض الزرع أضر من بعض، وألا يكون ثمة عرف يرجع إليه عند الاطلاق.
الثاني: ابن حزم يرى عدم جواز تأجير الأرض مطلقًا.
(١) ينظر: "روضة الطالبين" (٥/ ٢٠٠).
(٢) "المغني" (٨/ ٢٨).
(٣) "كشاف القناع" (٤/ ١١٦)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٦٧٠).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>