للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشاء، أو يغرس فيها ما يشاء، من غير أن يحدد زرعا أو غرسا معينا، فإن هذا الشرط جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لو استأجرها -أي: الأرض- ليزرع فيها ما شاء، أو يغرس ما شاء، يجوز بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية في قول عندهم، وهو الأصح عند جمهور الشافعية، وكذا الصحيح من مذهب الحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أنه أطلق له في العقد، وجعل له ما شاء من الزرع، فيجوز له استئجارها لأكثر الزرع ضررا، ويباح له جميع الأنواع، بناء على الإطلاق الذي بُني عليه العقد (٣).

الثاني: أن الجهالة في الإطلاق هنا غير مفضية للنزاع؛ وذلك لوجود الشرط الذي وقع عليه التراضي (٤).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: المالكية في المشهور عنهم، والشافعية في وجه عندهم، وكذلك الحنابلة في وجه أيضًا عندهم، وابن حزم من الظاهرية، فقالوا: بعدم جواز استئجار الأرض، واشتراط زراعة ما شاء فيها (٥).


(١) "البناية" (١٠/ ٣٠٨).
(٢) "التاج والإكليل" (٧/ ٥٧٩)، "شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي عليه" (٧/ ٤٧ - ٤٨)، "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٤٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١٥)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص ٢٢٥)، "المغني" (٨/ ٥٩)، "الفروع" (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، "كشاف القناع" (٤/ ١٧).
(٣) ينظر: "المغني" (٨/ ٥٩).
(٤) ينظر: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٦٠٢).
(٥) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٤٨)، "روضة الطالبين" (٥/ ٢٠٠)، "تصحيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>