للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالت غيبته، أن يبعثوا نفقة، أو يرجعوا، أو يفارقوا، فإن فارق فإن عليه النفقة ما فارق من يوم غاب" (١).

• وجه الدلالة: لم يخص عمر ناشزًا من غيرها، وما نعلم لعمر في هذا مخالفًا من الصحابة، ولا يحفظ أن أحد الصحابة منع الناشز من النفقة (٢).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن نفقة الزوجة الناشز تسقط بسبب نشوزها؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن عبد الحكم، وابن القاسم من المالكية، والحكم بن عتيبة، وابن حزم الظاهري -يقضي بوجوب نفقة الزوجة الناشز.

[[٦ - ٤٤٢] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجها، فلا نفقة لها]

من شروط وجوب النفقة على الزوج أن تسلم المرأة نفسها لزوجها، فإن أبت التسليم والدخول فلا نفقة لها، ونُقل الإجماع على ذلك.

وهذه المسألة تختلف عن التي قبلها، ففي هذه المسألة والحال أن الزوج لم يدخل بامرأته بعد، وفي السابقة: أن المرأة في عصمة زوجها، وقد دخل بها.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة فلم يدخل بها، فإن كان الحبس من قبلها؛ فلا نفقة عليها" (٣).

٢ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "تسليمها نفسها شرط في وجوب النفقة، ولا خلاف في ذلك" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني، وابن المنذر، من الإجماع على أن غير المدخول بها لا نفقة لها حتى تسلِّم نفسها وافق عليه المالكية (٥)، والشافعية في الجديد (٦)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٧). وهو قول الحسن، وبكر بن عبد اللَّه المزني، والنخعي، والشعبي، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (٨).


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٧٧٣)، وعبد الرزاق في "المصنّف" (١٢٣٤٦) (٧/ ٩٣)، وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ٢٢٨).
(٢) "المحلى" (٩/ ٢٥٠).
(٣) "الإجماع" (ص ٦٢).
(٤) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٥٩).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ٤٦٥)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢١).
(٦) "العزيز شرح الوجيز" (١٠/ ٢٦)، "روضة الطالبين" (٨/ ٢٠).
(٧) "الإنصاف" (٩/ ٣٧٦)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥١٦).
(٨) "الإشراف" (١/ ١٢٢)، "المغني" (١١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>