للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل صرح ابن عبد البر بأنه لم يتابعهم أحد من علماء الأمصار (١)، مما يعني أن قولهم اندرس بعد ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق في الصدر الأول بلا إشكال، ولكن هناك من قال بتحققه بعد ذلك كما سبق.

وبهذا يكون قد تحقق الإجماع بعد الخلاف، وقد اختلف الأصوليون على قولين في هذه المسألة، والصحيح أنه إجماع ظني معتبر، تحرم مخالفته ويجب العمل به على من أخذ بهذا القول (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٦ - ١٦] ماء السماء طهور]

الماء الذي ينعم اللَّه تعالى به على الناس فينزله من السماء، لا شك أنه طهور، يُتطهر وينتفع به، وقد حُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على جواز الطهارة بماء السماء" (٣).

الخرشي (١١٠١ هـ) حيث يقول: "ودخل في تعريف المؤلف للمطلق - أي الماء المطلق - ما إضافته بيانية كماء المطر، . .، والبحر، فقد انعقد الإجماع على جواز التطهير به" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: ١١].

٢ - قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى علل إنزال الماء من السماء للتطهير، وفي الآية


(١) "التمهيد" (١٦/ ٢٢١).
(٢) انظر: "العدة" لأبي يعلى (٤/ ١١٠٥)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٧٥)، "المهذب في أصول الفقه" (٢/ ٩٢١).
(٣) "البحر الرائق" (١/ ٧٠).
(٤) "شرح خليل" للخرشي (١/ ٦٤).
(٥) "المجموع" (١/ ١٢٤).
(٦) "المغني" (١/ ١٥ - ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>