للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فناءها معها، فإن باعه فالبيع باطل في الفناء] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن ملكه مختص في الدار، والدار هي: ما أدير عليه الحائط، وما كان خارجا عنها لا يدخل فيها، فلا يدخل في ملكه (٤).

الثاني: أن الفِناء ليس بملك لأحد، بل هو لجماعة المسلمين، لكن يختص به صاحب الدار فهو أحق به من غيره في الاستفادة منه (٥).

• المخالفون للإجماع:

أورد ابن عقيل من الحنابلة احتمالا بصحة بيع الدار إذا بيعت بالفناء (٦).

واستدل لقوله: بأن الفناء يعتبر من الحقوق التابعة للدار، كمسيل المياه، فيصح بيعه معه (٧).

وما ذكره احتمال وليس بقول، ومثله لا يخرق الإجماع.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم الاعتداد بالمخالفة.

٤] تملك المشتري ثمر النخل المؤبَّر وغير المؤبر:

• المراد بالمسألة: التأبير لغة: مصدر أبر، بالتخفيف والتشديد، يقال: أبر النخل إذا أصلحه ولقَّحه (٨).


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٩٥).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٣١).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٦٩)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٠)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٦٤)، "الذخيرة" (٥/ ١٥٦)، "التاج والإكليل" (٧/ ١١٧ - ١٢٤)، "مواهب الجليل" (٥/ ١٥٦ - ١٥٨)، "روضة الطالبين" (٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٠٠)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩).
(٤) ينظر: "المبسوط" (١٤/ ٩٧).
(٥) ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٦٩).
(٦) "قواعد ابن رجب" (ص ١٩٢ - ١٩٣)، "الإنصاف" (٥/ ٥٤).
(٧) ينظر: المصدرين السابقين.
(٨) "المحكم والمحيط الأعظم" (١٠/ ٢٩٠)، "القاموس المحيط" (ص ٤٣٥)، "إكمال =

<<  <  ج: ص:  >  >>